مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين.
الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين.