مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق عن حماد عن مالك عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما عن في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن
إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر.