مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها
نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها. (١١٦) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (١) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها.