مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها عن لها نصف أدنى ما يحج به إنسان
إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق.
إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق.