مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٥٣٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: تُقْضَى حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ، حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لاَ بُدَّ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ، حَتَّى إِنْ مَاتَ صَغِيرًا وَلَمْ يَحُجَّ قُضِيَتْ عَنْهُ، وَلَكِنْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ. قَالَ عَطَاءٌ: وَيَعْقِلُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ إِذَا عَقَلَ ذَلِكَ، وَعَقَلَ الْخَيْرَ مِنَ السُّوءِ. قَالَ: وَيُقَالُ: تُقْضَى حَجَّةُ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا أُعْتِقَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي رِقِّهِ.