موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها } (ن
آخرون كتاب وذلك لايقتضي الإنقطاع راجع التهذيب ٢/٢٦٩ فالحسن سمع من سمرة ، فالحديث حسن ١١٣٩ - { إذا بَالَ أَحدكمْ أَوْ تَغوطَ فَلا يَستقْبلِ القبلةَ وَلا يَستدْبرها بِفرجه } (طب) عن أبي أيوب طب (٣٩٣١) والمجمع ١/٢٠٥ و٢٠٦ وموطأ ١٣٧(٤٥٣) ومعاني٤/٢٣٢ وحم ٥/٤١٤ ون ١/٢١ والسنن المأثورة(١٢) صحيح