مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها عن أبو بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عمران القطان عن سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها
إن كان مليا فعليها زكاته.
إن كان مليا فعليها زكاته.