إن أخذ سنا دون سن رد شاتين أو عشرة دراهم. (١٣٤) ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الابل (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن المستورد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا شيئا فقال زيدوا في كل سن عشرة فلما كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الاخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال لو شئنا أن نزداد ازددنا فقال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الاخرة فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا قال لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الاخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان عام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال لا فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الاخرة فلما كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم للبيع فما استطاعوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا قال عبد الله فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه لم ير بذلك بأسا فقال لابي قلابة فكيف كانت صدقة الغنم قال كانت الصدقة تؤخذ فتقسم في فقراء أهل البادية حتى إذ كان عبد الملك بن مروان أمر بها فقسمت أخماسا فجعل للمسكينة خمسا منها ثم لم يزل ذلك إلى اليوم.