يَقُولُونَ: إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. ٨٨٠٧- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْجَنِينِ: إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، وَقَدْ أَشْعَرَ، أَوْ وَبَّرَ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ. ٨٨٠٨- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَشْعَرَ، أَوْ وَبَّرَ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ٨٨٠٩- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي الْجَنِينِ إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَ مَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ، لأَنَّهَا أَلْقَتْهُ، وَقَدْ نُحِرَتْ. ٨٨١٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ، إِلاَّ أَنْ يُقْذَرَ.