ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لاَ يَقْصِبُ بِهَا المُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ، وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ. ٨٧٤٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ. ٨٧٤٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا، حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ تَأْكُلْهُ. ٨٧٤٥- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ وَكَّلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ المُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلاَ يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا لِغَيْرِ اللهِ.