إذا استأذنَ أحدكمْ أخاه أنْ يَغرزَ خَشبةً في جِداره فَلا يَمنعه } (د ت صحيح هـ) عن أبي هريرة د (٣٦٣٤) وت (١٣٥٣) وهـ (٢٣٣٥) وخ(٢٤٦٣) وم(١٦٠٩)١٣٦وحم ٢/٢٤٠ وهق ٦/٦٨ وشفع (١٣٣١) وحميدي (١٠٧٦) وتمهيد ١٠/٢١٨ واللفظ ل د ٣٧- { إذا استأذنَ أحدكمْ ثَلاثاً فَلمْ يُؤذنْ لَه فَليرجعْ } (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طس والضياء) عن جندب البجلي خ ٨/٦٧ (٦٢٤٥) ود (٥١٨٠و٥١٨٣) وحم ٤/٤٠٣ وطب ٢/١٨١ وسنة ١٢/٢٨١ ومشكل ١/٥٠ وحميدي (٧٣٤) وتمهيد ٣/١٩٣ و١٩٤ وم (٢١٥٣) ٣٣ والإحسان(٥٨٠٦) وطس(٧٥٩٧)وصحيح الجامع (٣١٨) وموطأ ٢/٩٦٣ و٩٦٤(١٧٩٨) ود (٥١٨٠ - ٥١٨٤) وت (٢٦٩١) وحم ٣/٦ و١٩و٤/٣٩٣ و٤٠٣ و٤١٠ وطيا(٢١٦٤) وع(٩٨١) ٩٣٨ - { إذا استأذنتْ أحدكمْ امرأته إلى المسجدِ فَلا يَمنعها } (حم ق ن) عن ابن عمر م الصلاة ١٣٤(٤٤٢) وحم ٢/٧ وهق ٣/١٣٢ و٥/٢٢٤ ومي ١/١١٧ وعب (٥١٢٢) وخزيمة (١٦٧٧) وحميدي (٦١٢) وتمهيد ١٠/٢٢٣ وخ ١/٢٢٠(٨٧٣) و٧/٤٩٠(٥٢٣٨) ون ٢/٤٢ وه(١٦) وصحيح الجامع (٣١٩) ٩٣٩ - { إذا استأذنكمْ نِساؤكمْ إلى الصلاةِ فَلا تَمنعوهنَّ } (حم ، ض) عن عمر حم ١/٤٠ و٢/٥٧ ابن عمر ومجمع ٢/٣٣ وانظر ما بعده صحيح لغيره ٩٤٠ - { إذا استأذنكمْ نِساؤكمْ بِالليلِ إلى المسجدِ فَأذنوا لَهنَّ } (خ حب) عن ابن عمر خ ١/٢١٩ (٨٦٥) وم(٤٤٢)١٣٧وهق ٣/١٣٢ والإحسان (٢٢٠٨) ٩٤١ - { إذا استؤذنَ عَلى الرجلِ وَهوَ يُصلي فَإذنه التّسبيحُ وإذا استؤذنَ عَلى المرأةِ وَهىَ تُصلي فَإذنها التّصفيقُ } (هق) عن أبي هريرة