مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ عن أبو بكر عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان
أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشدا فأدفعه إليه فإن شاء زكاه وإن شاء تركه.
أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشدا فأدفعه إليه فإن شاء زكاه وإن شاء تركه.