مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عطاء لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم.