مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن
ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة. (٨) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال.