مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَامَ بِالنَّاسِ ثَلاَثَ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ. ٧٨٥٩- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَرْفَجَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا، قَالَ: فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ. ٧٨٦٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدٍ الْقَارِيِّ، وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمَرَ مَعَ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ المَالِ، قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ النَّفَرُ، فَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: إِنِّي لأَظُنُّ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بن كَعْبٍ فَأَمَّهُمْ، فَخَرَجَ لَيْلَةً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ. ٧٨٦١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أُبَيٌّ يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِذَا تَمَّتِ الْعِشْرُونَ لَيْلَةً، انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ، وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ يَقُولُ: اللهُمَّ قَحَطَ المَطَرُ، فَيَقُولُونَ: آمِينَ، فَيَقُولُ: مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونُ آمِينَ، دَعُونِي حَتَّى أَدْعُوَ. ٧٨٦٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الثَّالِثَةِ، وِتْرًا مِثْلَ المَغْرِبِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.