مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا وهو القول عنده.
إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل وإذا لم يدر متى يخرج صلى ركعتين وإن أقام حولا وهو القول عنده.