مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في المرأة يدخل عيها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض عن أبو بكر عن عبد الله بن العباس القرشي عن ابن مغيره عن عامر الشعبي
إذا دخل وقت صلاة على المرأة فم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت.
إذا دخل وقت صلاة على المرأة فم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت.