قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ. ٧٢٩٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ. ٧٢٩٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لاَ يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلاَ النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ. ٧٢٩٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُعْطَى عَبدٌ، وَلاَ مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ. ٧٢٩٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بن شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا المُسْلِمِينَ.