عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا المَالُ دِرْهَمٌ، حَتَّى يَبْلُغَ المَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ، قُلتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا (١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا المَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بن دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ المَالُ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيْءٌ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ قَالَهَا لِي.