لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ. ٧١٥٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي المَالِ المُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. ٧١٥٦- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي، ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ. ٧١٥٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ، أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ. ٧١٥٨- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: إِنْ جَعَلْتَ مَالاً قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لاَ تُدِيرُهُ، لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ.