إِنَّ المَمْلُوكَ لاَ يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَعْتِقَ، وَلاَ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ. ٧١٣٥- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ. ٧١٣٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: لاَ صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ. ٧١٣٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ، فَيَمُرُّ بِي المَارُّ، فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ: اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ.