لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. ٧٠٧٧ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، [عَن نَافِعٍ] (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَ هَذَا. ٧٠٧٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ، فَنَادُوهُ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلاَّ فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا، قُلْتٌ لَهُ: مَا صُرُّوا؟ قَالَ: يَصُرُّ ضِرْعَهَا.