مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَقُولُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الأَصْلُ قَدْ زُكَّيَ فَهُوَ أَحْسَنُ، أَقُولُ: إِذَا كَانَتْ مِئَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا المُصَدِّقُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ قَالَ: وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلاَثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا المُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.