مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَقُولُ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشِطْرَ إِبِلِهِ، عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ، لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٦٩٣٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.