لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ، وَتَذْكِرَةٌ، وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْسَرِ واجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الأَيْمَنِ. ٦٦٢٢- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ علي الأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ، قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا، فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ.