مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى المُصَلَّى. ٥٩١٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.