أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ، وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيءَ، قَالَ: وَلاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ إِقَامَةَ. ٥٦٩٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ، قَالُوا: هَلاَّ آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلاَةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يَعُدِ ابْنَ الزُّبَيْرِ لأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٥٧٠٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعيدٍ، مَوْلَى عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. ٥٧٠١- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ، حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى بَعِيرِهِ.