إِذَا فَاءَتِ الأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الأَرْوَاحُ فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الأَوَّابِينَ. ٤٨٧٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَن خَرَشَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. ٤٨٧١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَن خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. ٤٨٧٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا. ٤٨٧٣- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. ٤٨٧٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. ٤٨٧٥- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَلَى (١) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. ٤٨٧٦- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ، عَن شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَرَأَ فِيهِنَّ السُّورَتَيْنِ مِنَ المِئِينِ، فَإِذَا تَجَاوَبَ المُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.