ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلاَةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ. ٤٦٢٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ. ٤٦٢٣ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابنِ عُيَيْنَةَ (١) ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ المُخْدَجِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. ٤٦٢٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ، أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.