سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ. ٤٣٢٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ المُقِيمُ، وَلاَ التَّانِي، وَلاَ التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالمَزَادُ. ٤٣٣٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشَرِهِ، أَوْ فِي تِجَارَتِهِ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا، فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا، أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ. ٤٣٣١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ جِهَادٍ. ٤٣٣٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، إِنَّمَا المُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ. ٤٣٣٣- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ سَعيدٍ، وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ لأَهْلِ الْكُوفَةِ: لاَ يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلاَ سَوَادُكُمْ، لاَ تَقْصُرُوا الصَّلاَةَ إِلَى السَّوَادِ، قَالَ: وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلاَثُونَ فَرْسَخًا.