مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَبدُ اللهِ: لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاَةِ مُتَرَبِّعًا. قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا، فَلاَ يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ. ٤١٥٤- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلاَةِ، يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ. ٤١٥٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.