إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ المَكْتُوبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ، فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلاً، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلاً، أَوْ عَن يَمِينِهِ، أَوْ عَن يَسَارِهِ. ٣٩٦٥- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنصُورًا يُحَدِّثُ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ. ٣٩٦٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلاَ يَتَأَخَّرُونَ. ٣٩٦٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانِهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَن ذَلِكَ، وَقَالَ: لاَ أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ. فَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلإِمَامِ. ٣٩٦٨- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى المَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ. ٣٩٦٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. ٣٩٧٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ: أَبو بَحْرٍ، عَن شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا عَبدُ اللهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ، وَسُئِلَ عَبدُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ، أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ٣٩٧١- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مِسْعَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.