إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ. ٣٥٠٧- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلاَثًا، فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ. ٣٥٠٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. ٣٥٠٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ. ٣٥١٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. ٣٥١١- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.