رَجُلاً يَسْأَلُ عَطَاءً: أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ المَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ٣٠٧٧- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، فَقَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، وَلَكَنْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبدُ اللهِ: إِنِّي لاَ تَحْمِلُنِي رِجْلاَيَ. ٣٠٧٨- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكَ، عَن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي. ٣٠٧٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى.