المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» . قَدْ جَمَعَ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ «وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى حِدَةٍ، وَعَنْ شُعْبَةَ عَلَى حِدَةٍ، فَوَصَلُوهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الْبَابِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنِّي أَصْحَابِي، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِمَا، فَأَمَّا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الثِّقَةُ الْحِجَّةُ فِي حَدِيثِ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ فَلَمْ يَخْتَلِفِ عَنْهُ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ»