مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ، فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٍ فَلاَ، فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلاَدَةِ الصَّبِيِّ، فَيَقُولُ: لاَ تَطْهُرُ. ١٣٥٩- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بن أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ عَنِ الاِسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ، أَوْ رُقْعَةٍ تَحُوزُ عَلَيْهَا. ١٣٦٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورٍ، قَالاَ: كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا.