المَاءَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَطَأْهَا حَتَّى يَأْتِيَ المَاءَ، وَإِنْ كَانَ يَعْزُبُ عَنِ المَاءِ فِي غَنَمِهِ، أَوْ إِبِلِهِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ. ٩١٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. ٩١٨- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، هَلْ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. ٩١٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَأْتِيَ المَاءَ، وَإِذَا كَانَ مُعْزِبًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ.