سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم, فأقر أحدهم بمائة دين عن يعطي ثلث المائة ثم
٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ.