سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم, فأقر أحدهم بمائة دين عن يعطي ثلث المائة ثم

٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.