خيرُ النكاح أَيسرُه" . (قلت) : فذكر الحديث يأتي بتمامه [؟؟؟ / ١٢٦٢] . صحيح - "الصحيحة" (١٨٤٢) ، "الإرواء" (١٩٢٤) ، "صحيح أَبي داود" (١٨٤٢) . ١٠٥٢ - ١٢٥٨ - عن أَبي هريرة، قال: جاء رجل إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنّي تزوجت امرأة، فقال: "كم أَصدقْتَها؟" . قال: أَربع أَواق، فقال - صلى الله عليه وسلم "أَربع أَواق؟! كأنما تنحِتون الفضة من عُرضِ هذا الجبل!" . صحيح - "مشكلة الفقر" (٤٨/ ٨٥) : م - فليس هو على شرط "الزوائد" . ١٠٥٣ - ١٢٥٩ - عن أَبي العجفاء السُّلمي، قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: ألا لا تَغْلوا صَداق النساء؛ فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا [أ] وتقوى عند الله؛ لكان أَولاكم وأَحقَّكم بها محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، ما أَصدق امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ من اثنتي عشرة أُوقية . وأُخرى تقولونها: من قتل في مغازيكم: ماتَ فلان شهيدًا! فلا تقولوا ذاك، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كما قال محمد - صلى الله عليه وسلم "من قتل في سبيل الله، أَو ماتَ في سبيل الله؛ فهو في الجنّة" . صحيح - "المشكاة" (٣٢٠٤) ، "الإرواء" (١٩٢٧) ، "الأَحاديث المختارة" (٢٧٦ - ٢٨٠) . ١٠٥٤ - ١٢٦٠ - عن أَبي هريرة، قال: كانَ صداقُنا - إِذ كانَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرَ أَواق. صحيح - "التعليقات الحسان" (٤٠٨٥) . ١٠٥٥ - ١٢٦١ - عن أَنس، قال: خطبَ أَبو طلحة أُمَّ سُلَيم، فقالت له: يا أَبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنّي امرأة مسلمة، وأَنت رجل كافر، ولا يحلُّ لي أَن أَتزوجك، فإن تُسلم؛ فذاك مهري، لا أَسألك غيرَه، فأسلمَ، فكانت له، فدخل بها. (قلت) : فذكر الحديث، وهو بتمامه في (الجنائز) في "باب الاسترجاع" . صحيح - تقدّم بتمامه هناك (٦/ ١٦) .