صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره" . صحيح - "الصحيحة" (٦٥٦) . ١٠٣٩ - ١٢٣٩ و ١٢٤٠ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها" . حسن صحيح - "الإرواء" (١٨٢٨) . ١٠٤٠ - ١٢٤١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّه قال: "ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها" . (قلت) : له في "الصحيح" : "الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن" . ولم يذكر اليتيمة. صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٣٠) . ١٠٤١ - ١٢٤٢ - عن فاطمة بنت قيس: أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم "معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟!" . فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكحته.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.