صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: ١١٨٣ و ١١٨٤
من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ" . وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث" . صحيح - "الإرواء" (٢٥٧١) ، "المشكاة" (٣٤٢٤) . ٩٩٩ - ١١٨٥ - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى" صحيح - "الإرواء" (٢٥٧٠) .