صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عباس، وابن عمر
لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] " .