إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها " ] . صحيح - "الصحيحة" (٣٢٣٦) ، "أحاديث البيوع" . ٩٢٩ - ١١٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال: يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم" ، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أَهل مكّة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد" . صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٢١٢ و ١٥٣٢) ، "المشكاة" (٣٣٩٩) ، "الإِرواء" (٦/ ١١٩ - ١٢٠) . ٩٣٠ - ١١٠٩ - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة. حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٧٨) ، "الإرواء" (٥/ ١٤٩) ، "الصحيحة" (٢٣٢٦) ، "البيوع" .