لا تصومنَّ امرأة [يومًا] - سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه" . (قلت) : له طريق في عشرة النساء [١٧ - كتاب/ ٣٠ - باب] . صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (٢١٢١) : ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد" . ٧٩١ - ٩٥٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال: يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت) ؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، ف قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس" . قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت) ؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ: "لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها" . قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ) ؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم