في قتلى أُحد: حَمَلوا قتلاهم ، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم أَن رُدّوا القتلى إِلى مصارِعهم. صحيح - "أَحكام الجنائز" (٢٥) .
في قتلى أُحد: حَمَلوا قتلاهم ، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم أَن رُدّوا القتلى إِلى مصارِعهم. صحيح - "أَحكام الجنائز" (٢٥) .
لي أَبي عبدُ الله: يا جابر! لا عليك أن تكونَ في نُظَّار أَهل المدينة، حتّى تعلم إِلى ما يصير أَمرنا؛ فإنّي - واللهِ - لولا أَنّي أَترك بناتٍ لي بعدي؛ لأَحببت أَن تقتل بين يَدَيَّ، فبينا أَنا في النظارين؛ إذ جاء ابن عمتي بأبي وخالي، عادلهما على ناضح، فدخل بهما المدينة ليدفنهما في مقابرنا؛ إذ لحق رجل ينادي: أَلا إنَّ النبيَّ ﷺ يأمرُكم أنْ تَرجِعوا بِالقتلى، فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت؛ قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قُتِلَتْ. صحيح - "أَحكام الجنائز" (١٧٥). ٦٤٤ - ٧٧٥ - عن جابر بن عبد الله: أنّه قال في قتلى أُحد: حَمَلوا قتلاهم (١)، فنادى منادي رسول الله ﷺ: أَن رُدّوا القتلى إِلى مصارِعهم. صحيح - "أَحكام الجنائز" (٢٥).