صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد الخدري عن كنا - مقدم
بعض القوم لبعض: والله لو كنّا لا نؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد حتّى يُقْبَضَ، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكنّا لا نؤذنه إلّا بعد أَن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّما انصرفَ عند ذلك، وربّما مكثَ حتّى يُدْفَنَ الميت، قال: وكنّا على ذلك حينًا، ثمَّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحملنا إِليه جنائز موتانا حتّى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أَرفقَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَيسرَ عليه، ففعلنا ذلك، فكان الأَمر إلى اليوم. حسن -" أحكام الجنائز "(٨٧).