من كانَ منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أَربعًا ..." . (قلت) : هو في الصحيح، خلا قولِه: "فإن كانَ له شغل إلى آخرِه" . صحيح دون القول المذكور، فإنّه مدرج، وهو من قول سهيل بن أبي صالح كما في "مسلم" . وفي "أبي داود" : أنَّه من قول أبيه أبي صالح، وهو رواية لمؤلف "الإحسان" - "صحيح أبي داود" (١٠٣٦) . [ليس تحته حديث على شرط الكتاب] ٤٨٤ - ٥٨٤ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نزلَ من (ضَجنان) و (عُسفان) ، فحاصر المشركين، قال: فقالوا: إنَّ لهؤلاء صلاةً هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم - يعنون العصر -، فأجمِعوا أمرَكم، ثمَّ ميلوا عليهم مَيلةً واحدةً، قال: فجاء جبريل إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأَمره أن يقسمَ أَصحابه شطرين، ويصلي بالطائفة الأُولى ركعة، وتأخذ الطائفة الأُخرى حِذرهم وأَسلحتهم، فإِذا صلّى بهم ركعة تأخروا، وتقدّمَ الآخرون؛ فصلّى بهم ركعة، وأَخذَ هؤلاءِ الآخرون حذرَهم وأَسلحتَهم، فكانت لكلِّ طائفة مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة. حسن صحيح - "المشكاة" (١٤٢٥) .