مسند أبي حنيفة لابن خسرو

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي حنيفة لابن خسرو
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخان أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد وأبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم عن أبو طالب محمد بن علي بن الفتح عن الدارقطني علي بن عمر عن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال الصلحي عن أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان عن أبي عن سابق عن أبي حنيفة عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن مهاجر ابن عكرمة عن أبو هريرة الدوسي

٥٢٨ - وأخبرنا الشيخان أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد وأبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم قالا: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح قال: أخبرنا الدارقطني علي بن عمر قال: أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال الصلحي، قال:: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سابق، عن أبي حنيفة، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن مهاجر ابن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأمر ورضاها سكوتها، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن» . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر إحدى بناته أتى خدرها فيقول: إن فلاناً يذكر فلانة، فإن سكتت زوجها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.