التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكَمْ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه لاِبْنِ جَعْفَرٍ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنه ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ٣٤٨ فضل الخيل وصفاتها قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} {وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ٣٤٨ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ والنَّسَائِيُّ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلاثَةُ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إِلا كَتَبَ اللَّهَ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. ٣٤٩ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. ٣٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. عَنْ أَبِي وَهْبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمُ فَكُمَيْتٌ عَلَى هذِهِ الشِّيَةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلِلنَّسائِيِّ: «مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيَ إِلا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ» . نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى. ٣٥٠ لا تحمل الحمر على الخيل عَنْ عَلِيَ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلَيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ ٣٥٠ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هذِهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. ٣٥١ التحريش بين البهائم وضربها في وجهها ولعنها حرام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَمُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هذِهِ؟» قَالُوا: هذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» فَوَضَعُوا عَنْهَا. قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا تَمْشِي فِي النَّاسِ ما يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. ٣٥١ لا يجوز الوتر والجرس عَنْ أَبِي بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلا قُطِعَتْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. ٣٥٢ يجوز تسمية الدواب عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَساً لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَض ْبَاءُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَساً. ٣٥٢ تجب مراعاة الدواب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً» . وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَت فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِيَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ» . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ. ٣٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْباً فِي يَوْمٍ حَارَ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ. ٣٥٤ آداب الركوب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ} {ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} {وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي» قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتُقْبِلَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِي فَجَعَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَن أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذِلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ. ٣٥٤ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. وَعَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَبَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدِيفٌ لَهُ فَعَثَرَتْ النَّاقَةُ فقُلْتُ: الْمَرْأَةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم «إِنَّهَا أُمُّكُمْ» فَنَزَلْتُ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى الْمَدِينَةَ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» . رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّايَ أَنْ تَتَّخِذُوا ظهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ» . ٣٥٥ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ: فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجَنِيبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلو بَعِيراً مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقُطِعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا» . كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أُرَاهَا إِلا هذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِي تُسْتَرُ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ. ٣٥٥ المسابقة على الدواب عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ لِمُوسى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هذِهِ بِتِلْكِ السَّبْقَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلا فِي خُفَ أَوْ خَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» . ٣٥٦ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ» . رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْهُدَى لِأَقْوَمِ طَرِيقٍ آمِين. ٣٥٧ الرمي بالسهام عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعَجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ» . وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى» . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. ٣٥٧ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَان» فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ، قَالَ: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» . وَفِي يَوْمِ بَدْرٍ حِينَ اصْطَفُّوا لِقِتَالِ قُرَيْشٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَكْثَبُوكَمْ فَعَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ» . رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ» . وَقَالَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» . وَلِلتِّرْمِذِيُّ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ» . نَسْأَلُ اللَّهَ تَمَامَ الْعُبُودِيَّةِ آمِين. ٣٥٨ الاستنصار بالضعفاء عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى أَبِي أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ والنَّسَائِيُّ. ٣٥٨ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تَرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنهما وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِمْ آمِين. ٣٥٩ لا يستعان بالمشرك عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ يُذْكَرُ بِالْجُرْأَةِ وَالنَّجْدَةِ فَفَرِحَ بِهِ الْأَصْحَابُ فَقَالَ لِلنَّبَيِّ صلى الله عليه وسلم جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ فَقَالَ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَالْمَرَّةِ الْأُولَى ثمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَنَا بِالْبَيْدَاءِ فَقَال كَالْأَوَّلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ: «انْطَلِقْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. ٣٥٩ آلات الحرب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنهما قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضاً بِخَيْبَرَ جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ. ٣٦٠ الدرع والرمح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ» فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ «سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاَعةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ظَاهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ. ٣٦٠ السيف قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَدْرَكَتْنَا الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِير الْعِضَاهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ هذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي» . فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ؟ قُلْتُ «اللَّهُ» . فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. ٣٦١ البيضة والمغفر عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ لَهُ: إِنْ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والبُخَارِيُّ. ٣٦١ اللواء والراية سُئِلَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَايَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ» . عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. ٣٦٢

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.