التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. ٩٤ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ. وَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُنْفُذُ فَقَالَ: «خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ. ٩٥ وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكلُ الثَّعْلَبَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. ٩٦ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجلالَةِ وَأَلْبَانِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الْجَلالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. عَنِ أَبِي ثعْلَبَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٩٦ ومنه ما نهى عن قتله وما أمر بقتله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءَ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. ٩٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقَتُلُهُ ثُمَّ نَهى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى ٩٨ وَمَنْ قَتَلَها فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. ٩٩ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلا الْفَأْرَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ» . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين. ٩٩ عوامر البيوت تنذر ثلاثاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا نَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلْهَا قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَوْماً عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانَ فَقَالَ: اتَّبِعُوا هذَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتّبِعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَموا فَمَنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثاً فَإِنْ بَدَا بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ لِهذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ» . رَوَاهَا الْأَرْبَعَةُ. عَنْ أَبِي لَيْلَى رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: ١٠٠ «إِذَا رَايْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئاً فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشَدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ أَنْشَدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ إِلا تُؤَذُونَا فَإِنَّ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ» . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلا الْجانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهُ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ آمِين. ١٠١

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.